أقر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى».
ويدخل العمل باللائحة حيز التنفيذ في 29 أكتوبر 2026، بالتزامن مع سريان النظام ذاته.
تتكون اللائحة من 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، وتهدف إلى تنظيم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها لتسريع استيفاء الحقوق مع ضمان حقوق الدائن والمدين.
وتتضمن الأحكام الجديدة آليات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها والحجز عليها وبيعها، بالإضافة إلى تحديد مدد الإخطار والتبليغ وضوابط المنع من السفر والتظلم من القرارات.
وألزمت اللائحة بإخطار المدين قبل قيد طلب التنفيذ، كما وضعت سقفاً للغرامات المفروضة على المنفذ ضده بحيث لا يتجاوز مجموعها قيمة الدين.
وفيما يخص الأحوال الشخصية، حددت اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة.
أما في الجانب التجاري، فقد بينت شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة لتصبح قابلة للتنفيذ.
وحددت اللائحة الأوامر والقرارات التي يمكن التظلم منها أمام الجهة المختصة.
وخوّلت اللائحة موظفين مختصين بضبط جرائم التنفيذ من خلال تلقي البلاغات والمعاينة وجمع الأدلة، مع إلزامهم بحماية الأطفال وحفظ الأدلة وإبلاغ جهة التحقيق.





