السجن والغرامة عقوبات لمخالفي نظام إدارة المواد الكيميائية

✨ هل تريد "زبدة" الخبر في ثوانٍ؟
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، بموافقة وزير الداخلية، لتنظيم التعامل مع المواد الكيميائية في المملكة.
تهدف اللائحة إلى منع استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي مواد كيميائية دون إذن رسمي من الجهات المختصة، حيث لن تسمح الجمارك بفسح أي شحنة قبل تقديم هذا الإذن.
تتضمن اللائحة عقوبات رادعة للمخالفين، تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون ريال، وقد تشمل العقوبات منع المخالف من ممارسة النشاط لمدة مماثلة، مع إمكانية إعادة المواد إلى مصدرها أو إتلافها على نفقته. كما يجوز نشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام المختلفة بعد صيرورته نهائياً.
قُسّمت المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة إلى 9 قوائم تشمل المواد الخطرة المستخدمة في تصنيع المتفجرات، والسلائف المستخدمة في صناعة المخدرات، ومبيدات الآفات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى المتفجرات المخصصة للاستخدام المدني الخاضعة لتعليمات وزارة الداخلية.
كما اشترطت اللائحة أن يكون المسؤول عن مستودع المواد الكيميائية سعودي الجنسية، وموظفًا في الجهة الطالبة، ويحمل شهادة جامعية في تخصصات ذات صلة مثل الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية، ويستثنى من ذلك الجهات الزراعية، حيث يمكن تعيين مسؤول حاصل على مؤهل زراعي أو شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2211075?ref=rss&format=simple&link=link











