لائحة إدارة المواد الكيميائية تحظر الاستيراد والتصدير دون إذن وتفرض عقوبات صارمة

✨ هل تريد "زبدة" الخبر في ثوانٍ؟
اللائحة التنفيذية لإدارة المواد الكيميائية في السعودية، الصادرة بموافقة وزير الداخلية، تفرض قيودًا مشددة على استيراد وتصدير المواد الكيميائية، ولا تسمح بذلك إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهات المختصة.
الجمارك السعودية لن تسمح بفسح أي شحنة مواد كيميائية ما لم يتم تقديم إذن الفسح المعتمد.
وتتضمن اللائحة عقوبات رادعة للمخالفين، حيث تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة النشاط المخالف لمدة مماثلة.
كما تتيح اللائحة إعادة المواد المستوردة المخالفة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في وسائل الإعلام بعد صيرورته نهائيًا.
وتقسم اللائحة المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة إلى تسع قوائم، تشمل المواد الخطرة المستخدمة في صناعة المتفجرات، والمواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات الآفات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة، بالإضافة إلى المواد المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني الخاضعة لتعليمات وزارة الداخلية.
وحددت اللائحة شروطًا للمسؤول عن مستودع المواد الكيميائية، حيث يجب أن يكون سعودي الجنسية وموظفًا في الجهة الطالبة، وأن يحمل مؤهلاً جامعيًا في تخصص ذي صلة مثل الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية، ويستثنى من ذلك الجهات الزراعية، حيث يسمح بتعيين مسؤول من ذوي التخصص الزراعي أو حاصل على شهادة الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.
المصدر: https://www.okaz.com.sa/news/local/2211070?ref=rss&format=simple&link=link











